وعنه، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي، والعباس بن عامر جميعا، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن الطيارمحمد بن جعفر الطيار (هامش الاصل والمخطوط).">(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله، فإن عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثم قال: أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك وتقول لي: إن عندنا حبا كثيرا، أفيه الزكاة؟!.
Sources
التهذيب 4: 4 | 9، والاستبصار 2: 4 | 9.
Footnotes
1- في نسخة من الاستبصار: محمد بن جعفر الطيار (هامش الاصل والمخطوط).