علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: وأما حدود الزكاة فأربعة أولها: معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني: القيمة، والثالث: الموضع الذي تقع (2) فيه الزكاة، والرابع: العدد، فأما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الاموال التي فرضها الله تعالى من الابل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة، فما كان من العدد فهو باب الابل والبقر والغنم، وأما المساحة فمن باب الارضين والمياه، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد، وأما الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل، فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الاشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه، كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى.
Sources
المحكم والمتشابه: 78، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب أفعال الصلاة.