Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني …

 No.: 11529  Visits: 600
Table Of Content وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شي أنبتت الارض من الارز والذرة (1) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وإن كثر ثمنه زكاة، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

Sources

التهذيب 4: 6 | 12، والاستبصار 2: 6 | 12، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

Footnotes

1- في نسخة زيادة: والدخن (هامش المخطوط). وهو في الاستبصار.



محمد بن إسماعيل (2)، حماد بن عيسى (2)، عمر بن أذينة (2)، علي بن الحسن (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الزكاة (2)