وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شي أنبتت الارض من الارز والذرة (1) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وإن كثر ثمنه زكاة، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
Sources
التهذيب 4: 6 | 12، والاستبصار 2: 6 | 12، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
Footnotes
1- في نسخة زيادة: والدخن (هامش المخطوط). وهو في الاستبصار.