وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما في الخضر؟ قال: وماهي؟ قلت: القضب (1) والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة (2) من الفرسك (3) وأشباهه، فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه. ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
Sources
الكافي 3: 512 | 3.
Footnotes
1- كذا في المخطوط، بالمعجمة، ولكن في الاصل (القصب) بالمهملة، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة (معا).
2- كذا في المخطوط، ولكن في الاصل (العضا) وقد كتب تحت العين حرف (ع).
3- في التهذيب: من الخوخ والفرسك (هامش المخطوط).والفرسك: مثل الخوخ، اجرد أملس، أحمر وأصفر. (مجمع البحرين ـ فرسك ـ 5: 284).