محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر (1) الفضة زكاة.. الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير، واقتصر على الحكم الاول (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3).
Sources
الفقيه 2: 9 | 27.
Footnotes
1- النقر: السبيكة غير المسكوكة. (مجمع البحرين ـ نقر ـ 3: 500).