وعنه (1)، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
Sources
التهذيب 4: 29 | 73، والاستبصار 2: 31 | 91.
Footnotes
1- في الاستبصار زيادة: عن العباس (هامش المخطوط)....