وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز (1)، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له.
Sources
التهذيب 4: 28 | 70، والاستبصار 2: 30 | 88.
Footnotes
1- كذا في الاصل والاستبصار، لكن في التهذيب والمخطوط: جرير.