محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون (2) ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحده ففيها حقة (3)، وإنما سميت حقة لانها استحقت أن يركب ظهرها، إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة (4) إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون.
Sources
الفقيه 2: 12 | 33، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
Footnotes
1- ابن مخاض وبنت مخاض من الابل: ما استكمل الحول، ودخل في السنة الثانية. (مجمع البحرين ـ مخض ـ 4: 229).
2- ابن لبون وبنت لبون من الابل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. (مجمع البحرين ـ لبن ـ 6: 306.
3- الحق والحقة من الابل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. (مجمع البحرين ـ حقق ـ 5: 149).
4- الجذع والجذعة من الابل: ما دخل في السنة الخامسة. (مجمع البحرين ـ جذع ـ 4: 310).