Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد …

 No.: 11649  Visits: 625
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في الشاء (1): في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيها شيء، حتى تبلغ عشرين ومائة، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الامر الاول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء.
وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

Sources

الكافي 3: 534 | 1

Footnotes

1- في المصدر والتهذيبين: في الشاة.
2- التهذيب 4: 25 | 58، والاستبصار 2: 22 | 61.



أبو بصير (2)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن مسلم (2)، محمد بن الحسن (1)، الموت (1)