وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2).
Sources
الكافي 3: 535 | 4.
Footnotes
1- فيه دلالة على ان الجذع ما كمل له سنة، وقال الجوهري: الجذع: ولد الشاة في السنة الثانية. (الصحاح ـ جذع ـ 3: 1194). «منه قده».