وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيها (1)؟ فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا، والدراهم مائتا (2) درهم... الحديث. وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد مثله (3).
Sources
التهذيب 4: 92 | 267، والاستبصار 2: 38 | 119، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب زكاة الانعام، وللحديث بطريقه الثاني صدر اورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب زكاة الغلات.
Footnotes
1- كذا في الاصل ونسخ من المصدر، وفي المخطوط ونسخ اخرى من المصدر: ايزكيهما.
2- كذا في الاصل ومورد من المصدر، وفي المخطوط ومورد اخرمن المصدر: مائتي.