وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلموأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قالا: في الورق في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2)، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.
Sources
التهذيب 4: 11 | 29، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في المصدر: في كل مائتي درهم.
2- في المصدر زيادة: وليس في اقل من اربعين مثقالا شيء.