وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (1)، أيزكيها؟ قال: لا، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك، أكنتما تزكيانها؟ فقلت لا، قال: كذلك الذهب والفضة، ثم قال: وإن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو بعينه، فإن رجع ذلك عليك (2) فان عليك الزكاة، لأنك قد ملكتها حولا، قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع عليك (3) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا، ثم ذكر الحديث السابق بطوله.
Sources
علل الشرائع: 374 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.