Hadith
Path Home » Hadith » وعن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله عليه …

 No.: 11774  Visits: 589
Table Of Content وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن التمر والزبيب، ما أقل ماتجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوسق ويترك مِعافارة (1) وام جعرور (2) لا يزكيان وإن كثرا؛ ويترك للحارس (3) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله.

Sources

الكافي 3: 514 | 7، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.

Footnotes

1- مِعافارة: نوع من رديء تمر الحجاز، (لسان العرب ـ معى ـ 15: 288).
2- ام جعرور: نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. (مجمع البحرين ـ جعر ـ 3: 247).
3- في المخطوط: للحارث.
4- التهذيب 4: 18 | 47، والاستبصار 2: 18 | 53.



علي بن إبراهيم (2)، حماد بن عيسى (2)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الزكاة (1)