وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري محمد بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).">(1)، أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (2) ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (3).
Sources
التهذيب 4: 16 | 39، والاستبصار 2: 17 | 48، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
Footnotes
1- في نسخة: عليّ بن محمد بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).
2- اضاف في التهذيب هنا قوله: «مائة كر» وكذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله: (ما يزكى).