وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في زكاة التمر والزبيب الزكاة، فقال: خمسة اوساق ويترك مِعافارة وام جعرور لا يزكيان وان كثرا.">(1) قال: يترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
Sources
الكافي 3: 514 | 7، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: ما اقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة اوساق ويترك مِعافارة وام جعرور لا يزكيان وان كثرا.