محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب، دراهم قيمة ما يسوى؟ ام لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج. ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين زكاة النقدين.">(1).
Sources
الكافي 3: 559 | 1.
Footnotes
1- مر في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب زكاة النقدين.