محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة(1)، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال (2): ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن (4) بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة مثله علل الشرائع: 373 | 1.">(5).
Sources
الكافي 3: 545 | 1.
Footnotes
1- في نسخة: ابن اُذينة (هامش المخطوط).
2- كذا في النسختين المعتمدين ـ الاصل والمخطوط ـ، وكذا المصادر.