وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحق من أبيه؟!. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن يونس بن عمار مستطرفات السرائر: 102 | 34، ولم يرد فيه: يونس بن عمار...">(1).
Sources
الكافي 3: 553 | 2.
Footnotes
1- مستطرفات السرائر: 102 | 34، ولم يرد فيه: يونس بن عمار...