محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء (1)، قال: وقال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا (2) بأدائها وهي الزكاة، فاذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم، هي ماله، قلت: فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.
Sources
الكافي 3: 556 | 1.
Footnotes
1- في المصدر: ما يشاء.
2- كلمة (الا) وردت في الاصل والمصدر، ولم ترد في المخطوط.