وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام (1) واستحياء وانقباض، فنعطيها (2) إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم (3) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه.... الحديث.
Sources
الكافي 3: 564 | 4، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب.
Footnotes
1- الذمام: حفظ الحرمة. (لسان العرب ـ ذمم ـ 12: 221).