وعنه، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أعلى من قبل الزكاةزكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاةزكاة ما قبله لكونه من الغلات او لعدم النصاب او عدم الحول، والا فانها تجب مع الشرائط. «منه قده».">(1)، وليس على من يقبل الفطرة فطرة. ورواه المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله نحوه (2). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له، وذكر مثله، وترك قوله: وليس عليه لما قبله زكاة(3). وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن الهيثم، عن إسماعيل بن سهل مثله، وكذا الذي قبله (4).
Sources
التهذيب 4: 73 | 204، والاستبصار 2: 41 | 128.
Footnotes
1- انما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات او لعدم النصاب او عدم الحول، والا فانها تجب مع الشرائط. «منه قده».