وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجرانوالعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قالا: فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (1).
Sources
التهذيب 4: 76 | 215، والاستبصار 2: 45 | 147، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب.