محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1) الجيران والظؤورة المرضعة. (مجمع البحرين ـ ظأر ـ 3: 386).">(2) ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا.
Sources
الفقيه 2: 118 | 507.
Footnotes
1- في المصدر: أيصلح أن يعطى.
2- الظؤورة: جمع ظئر، وهي المرضعة. (مجمع البحرين ـ ظأر ـ 3: 386).