وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).">(1)، أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
Sources
التهذيب 4: 16 | 39، والاستبصار 2: 17 | 48، واورده في الحديث 2 من الباب 5 من ابواب زكاة الغلات.
Footnotes
1- في نسخة: محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).