Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب …

 No.: 12583  Visits: 752
Table Of Content وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ـ قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه (1) إن شاء الله إن موالي ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن اطهرهم وازكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس (في عامي هذا) (2)، قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (3) ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سافسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي، ومنّاً مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير) (4) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان (5) التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار ضرب (هامش المخطوط).">(6) إلى موالي من أموال الخرمية (7) الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل (8) إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (9) لإيصاله ولو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

Sources

التهذيب 4: 141 | 398، والاستبصار 2: 60 | 198.

Footnotes

1- في الاستبصار: بقيته (هامش المخطوط).
2- ليس في المصدر.
3- التوبة 9: 103 ـ 105.
4- الانفال 8: 41.
5- (للانسان): ليس في الاستبصار.
6- في التهذيب: ومن ضرب (هامش المخطوط).
7- الخرمية: هم اصحاب التناسخ والاباحة (القاموس ـ خرم ـ 4: 104. هامش المخطوط).
8- في التهذيب: فليوصله.
9- في نسخة: فليعمد (هامش المخطوط).



محمد بن الحسن الصفار (2)، علي بن مهزيار (2)، أحمد بن محمد (2)، الضرب (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، الشهادة (1)، الزكاة (1)، الضياع (1)