وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة والسعة (هامش المخطوط).">(1) ـ إلى أن قال: ـ وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين ذكرهم الله فقال: (وأنذر عشيرتك الأقربين)(2) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والانثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء، ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء، لأن الله يقول: (ادعوهم لآبائهم) (3) ـ إلى أن قال: ـ وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول (صلى الله عليه وآله) نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا وقد استغنى، فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (4)، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي علي بن يعقوب ابوالحسن البغدادي (هامش المخطوط).">(5) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري، عن الحسن بن راشد، عن حماد بن عيسى نحوه (6).
Sources
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب، واخرى في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات، واخرى في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
Footnotes
1- في التهذيب: الكفاف والسعة (هامش المخطوط).
2- الشعراء 26: 214.
3- الاحزاب 33: 5.
4- في التهذيب زيادة: كثيرة (هامش المخطوط).
5- في نسخة: علي بن يعقوب ابوالحسن البغدادي (هامش المخطوط).