وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم ـ إلى أن قال ـ وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له، وقال: إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه، فأعطى كل ذي حق حقه ـ إلى أن قال: ـ والأنفال إلى الوالي، كل أرض فتحت أيام النبي (صلى الله عليه وآله) إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المسلمون اخوة، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم (1) الحديث. ورواه الشيخ كما مر (2).
Sources
الكافي 1: 453 | 4، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات واخرى في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، واخرى في الحديث 8 من الباب 1، واخرى في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.
Footnotes
1- في نسخة: اخرهم (هامش المخطوط).
2- مر في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.