العياشي في (تفسيره) عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب، اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس. ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسندا البيع وشروطه.">(1).
Sources
تفسير العياشي 2: 63 | 60.
Footnotes
1- يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من ابواب عقد البيع وشروطه.