وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الافطار فليفطر. سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا... الحديث.
Sources
التهذيب 4: 280 | 847، والاستبصار 2: 121 | 394، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.