وبإسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي (1)، عن عبدالله بن الحسين عبيد بن الحسين.">(2)، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
Sources
التهذيب 4: 278 | 841، والاستبصار 2: 120 | 389.
Footnotes
1- في الاستبصار: البرقي (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.