وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله (1). ورواه الكليني كما يأتي في الحج(2).
Sources
التهذيب 5: 327 | 1124.
Footnotes
1- التهذيب 5: 324 | 1114.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع.