وعن المفيد، عن الصدوقوأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل (1)، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث أختلاف في التقدير وكذا بين حبات الشعيرحتى المتوسطة إلا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الاسلام وأن السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير (منه قده في هامش المخطوط).">(2) النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أمداد (3)، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوسط الحب، لا من صغاره ولا من كباره. وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزي، مثله (4). ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (5). ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، مثله (6).
Sources
التهذيب 1: 135|374.
Footnotes
1- قوله: عن رجل، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل (منه قده).
2- تقدير الصاع يأتي أيضا في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث أختلاف في التقدير وكذا بين حبات الشعيرحتى المتوسطة إلا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الاسلام وأن السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير (منه قده في هامش المخطوط).
3- في نسخة الفقيه: للغسل صاع من ماء وللوضوء مد من ماء (منه قده).