محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه (1) من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
Sources
الكافي 4: 108 | 2، والتهذيب 4: 264 | 791.
Footnotes
1- ذرعه القيء: غلبه وسبقه (القاموس المحيط ـ ذرع ـ 3: 23).