محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المحرم، يشم الريحان؟ قال: لا، قيل: فالصائم؟ قال: لا، قيل: يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال: نعم، قيل: كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان (1)؟ قال: لان الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال: قلت له، وذكر مثله علل الشرائع: 383 | 3.">(2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
Sources
الفقيه 2: 71 | 302، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب تروك الاحرام.
Footnotes
1- في المحاسن زيادة: إذا كان صائما (هامش المخطوط).