علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بسنده الآتي (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرما على هذه الامة، وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم، أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).">(2) يعرف بمطعم بن جبير شيخا، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين، وكان في شهر رمضان، فلما فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلى المغرب فأبطات عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم، فلما أحضرت إليه الطعام انبهته فقال لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي، وطوى ليلته وأصبح صائما فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه، فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن حاله فأخبره، وكان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الله في ذلك، فأنزل الله (3) (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) (4) فنسخت هذه الآية ما تقدمها.
Sources
المحكم والمتشابه: 13، 14.
Footnotes
1- يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم 52.
2- في المصدر: أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).