وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال آخرون لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فان الله عزّ وجلّ يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر) (1) فهذا تفسير الصيام. ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (2).
Sources
الكافي 4: 86 | 1.
Footnotes
1- البقرة 2: 184.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.