وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا (لمكان النذر) (1)، تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه؟ قال: لا، قلت: فتترك ذلك؟ قال: لا، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال نحوه (2).
Sources
التهذيب 4: 234 | 687، والاستبصار 2: 101 | 329، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب.
Footnotes
1- في نسخة: لما نذرت، وفي الكافي: لم ندر (هامش المخطوط).