وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
Sources
التهذيب 4: 233 | 685، والاستبصار 2: 100 | 327، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.