محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله (فدية طعام مساكين) (1) فإن استطاع أن يصومالرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصح حتى رمضانرمضان.وتقدم مايدل على وجوب قضاء صومالمريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، في الباب 23 من هذه الابواب.">(2) قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا، فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام.
Sources
تفسير العياشي 1: 79 | 178.
Footnotes
1- البقرة 2: 184.
2- في المصدر: حتى جاء رمضان.وتقدم مايدل على وجوب قضاء صومالمريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره، في الباب 23 من هذه الابواب.