محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1). ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه، إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على عشرة مساكين (3).
Sources
الكافي 4: 122 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.