وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والتتابع... وذكر بقية الحديث (1). وعنه، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (2).
Sources
لم نعثر عليه في التهذيب، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2: 125 | 405 مرويا عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.