محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده (1)، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. ورواه الشيخ والكليني كما مر (2).
Sources
الفقيه 2: 48 | 208.
Footnotes
1- في التهذيب: مولاه «هامش المخطوط».
2- مر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم.