الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) قال: المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنّه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة، مع الصحة في النفس، وتخلية الدرب (2) من الموانع وإمكان المسير مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعة والحرفة فيما بعد، ولا يعلم أنّه يشترط الرجوع ألى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول، والله أعلم. (منه. قده).">(3).
Sources
مجمع البيان 1: 478.
Footnotes
1- آل عمران 3: 97.
2- في المصدر: السرب.
3- لا يخفى أن شرط الرجوع ألى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعة والحرفة فيما بعد، ولا يعلم أنّه يشترط الرجوع ألى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول، والله أعلم. (منه. قده).