وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمان، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أيهما أفضل، الحج أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة ثلاث مرات، قال: قلت: أجل، فأيهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة، أو قصر في شيء من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجرا، قال: قلت: هذا لو فعلناه لاستقام، قال: ثم قال: وأنى له مثل الحج؟ فقالها ثلاث مرات، إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرامطاف طواف الفريضة، ثم عدل الى مقام إبراهيم (عليه السلام) فصلى ركعتين، فيأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذا، أما ما (1) مضى فقد غفر لك، وأما ما تستقبل فخذ (2).
Sources
الكافي 4: 257 | 23، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.