محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاء رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حجحجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ قال: لا، بل يعتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة، حتى عد عشرا ثم قال: ويحه في أي رقبة طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وحلق الرأس، ورمي الجمار؟ ولو كان كما قال لعطل الناس الحج، ولو فعلوا كان ينبغي للامام أن يجبرهم على الحج، إن شاؤا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).
Sources
الكافي 4: 259 | 30، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.