وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها: أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله، إلا أنه قال: تقول لزوجها احجني مرة اخرى (1). ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله (2).
Sources
التهذيب 5: 400 | 1392.
Footnotes
1- الفقيه 2: 268 | 1307. وفي هامش المخطوط: رواه الكليني في النكاح «منه قده».