وفي (العلل) و (عيون الاخبار) بالإسناد الاتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما امروا بالتمتع إلى الحج لانه تخفيف من ربكم ورحمة، لان تسلم الناس في إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد، وأن يكون الحجّ والعمرة واجبين جميعا، فلا تعطل العمرة وتبطل ولا يكون الحج مفردا من العمرة، ويكون بينهما فصل وتمييز، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لانه إن طاف أحل وأفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج ويجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عزوجل، ولا يبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين، وإنما جعل وقتها عشر ذي الحجة ولم يقدم ولم يؤخر لانه لما أحب الله عزّوجلّ أن يعبد بهذه العبادة وضع البيت والمواضع في أيام التشريق، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة، فأما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (صلى الله عليه وآله) وغيرهم من الانبياء (عليهم السلام) إنما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم الدين. وزاد في (عيون الاخبار) بعد قوله: فيكون بينهما فصل وتمييز؟ وقال النبي (صلى الله عليه وآله): دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولولا أنه (عليه السلام) كان ساق الهدي فلم يكن له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، لفعل كما أمر الناس، وكذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما امرتكم، ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، فقام رجل فقال: يا رسول الله، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة؟ فقال له: إنك لن تؤمن بهذا أبدا، وذكر بقية الحديث.
Sources
علل الشرائع: 274، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 120، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب.