وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.
Sources
الكافي 4: 298 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الابواب.