Hadith
Path Home » Hadith » وبالإسناد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة …

 No.: 14913  Visits: 663
Table Of Content وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا، فإن أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها عمرة، فإن ذلك أفضل من رجوعه، لانه أعلن الاحرام بالحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلاّ أنه قال: في غير اشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحج (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله علل الشرائع
: 455 | 12.">(2).

Sources

الكافي 4: 321 | 1.

Footnotes

1- التهذيب 5: 52 | 159، والاستبصار 2: 162 | 530.
2- علل الشرائع: 455 | 12.



إبراهيم الكرخي (2)، الحسن بن محبوب (2)، الحج (4)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، محمد بن موسى بن المتوكل (1)، الشيخ الصدوق (1)، موسى بن القاسم (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن جعفر (1)